2010/08/25

مختصر فقه الصيام


المجلس الإسلامي للإفتاء   


أنواع الصوم  :
أنواع الصيام : واجب ، تطوع ، حرام ، مكروه .
الصوم الواجب : 
-
رمضان ، كفارات ، نذور .
الصوم المحرم :
-
صوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وأيام التشريق –[اتفاقاً].
-
صوم الحائض والنفساء –[اتفاقاً].
-
صوم من يخاف على نفسه الهلاك –[اتفاقاً].
-
صوم المرأة نفلاً دون إذن زوجها فيه الإثم –[اتفاقاً].
-
صوم يوم الشك إلا لمعتاد فيه الإثم –[شافعية ، حنفية ، وأيده الصنعاني].
-
صوم يوم أو يومين قبل رمضان فيه الإثم –[شافعية ، حنفية].
-
صوم الدهر لمن تحقق الضرر –[شافعية].
-
صوم النفل لمن فاته صوم واجب بلا عذر –[شافعية ، حنابلة].
الصوم المكروه :
-
إفراد يوم السبت مكروه –[اتفاقاً].
-
إفراد يوم الأحد مكروه –[شافعية ، حنابلة ، حنفية].
-
إفراد يوم الجمعة مكروه –[الجمهور ومنهم : الشافعية ، الحنابلة].
-
قال الشافعية : يكره إفراد الجمعة ، والسبت ، و الأحد ما لم يصادف مندوب أو عادة ، أو قضاء ، أو كفارة .
-
قال الشافعية : لا يكره جمع الأحد مع السبت في الصيام . 
-
صوم الوصال مكروه –[الحنابلة ، الحنفية ، المالكية ، قول عند الشافعية].
-
صوم الدهر لمن خاف ضرراً –[شافعية ، حنابلة].
-
صوم المريض ، والمسافر ، والحامل ، والمرضع إذا خافوا مشقة شديدة –[شافعية ، حنابلة].
-
صوم النفل لمن عليه واجب فاته بعذر –[شافعية ، مالكية].
-
صوم يوم عرفة لحاج –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].
-
صوم الصمت –[شافعية ، حنابلة].
الصوم المستحب :
1.
صوم يوم وإفطار يوم –[اتفاقاً].
2.
ثلاثة أيام من كل شهر –[اتفاقاً].
3.
يستحب صيام البيض الثالث عشر وتالياه –[شافعية ، حنابلة ، حنفية].
4.
الاثنين والخميس –[اتفاقاً].
5. يوم عرفة لغير حاج– اتفاقاً . أما الحاج فلا يستحب –[شافعية ، حنابلة ، مالكية]
6.
ستة من شوال –[شافعية ، حنابلة ، حنفية]. 
يستحب أن تكون متتابعة –[شافعية ، وبعض الحنابلة].
7 .
ثمانية من ذي الحجة –[اتفاقاً].
8
تاسوعاء وعاشوراء –[اتفاقاً].
فإن لم يصم التاسع استحب أن يصوم الحادي عشر –[شافعية ، حنفية].
استحب الشافعية : صوم الحادي عشر ، والتاسع ، والعاشر من محرم .
9 .
صوم أكثر شعبان –[شافعية ، حنفية ، مالكية ، وبعض الحنابلة].
10 .
صوم الدهر لمن لم يخف ضرراً –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].
11 .
الأشهر الحرم –[شافعية ، مالكية].
12 .
يستحب صوم شهر محرم –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].
13 .
صيام أيام الليالي السود الثامن والعشرين وتالياه –[شافعية].
قطع الصوم :
- يكره قطع صوم النفل بلا عذر –[شافعية ، حنابلة].
-
من دخل في تطوع لم يلزمه إتمامه أو قضاؤه لكن يستحب –[شافعية ، حنابلة].
-
يستحب الخروج من صوم النفل لمساعدة ضيف في الأكل ، إذا عز عليه امتناع مضيفه منه , أو عكسه –[شافعية ، حنابلة].
-
إذا تلبس بصيام قضاء فرض فإنه يحرم عليه قطعه –[شافعية].
من قرارات مجمع الفقه الإسلامي العالمي :
ما لا يفطر الصائم : 
-
الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق –[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
-
ما يدخل المهبل . من تحاميل (لبوس) ، أو غسول ، أو منظار مهبلي ، أو إصبع للفحص الطبي –[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
-
إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم –[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة] .
-
ما يدخل الإحليل . أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى .من قثطرة (أنبوب دقيق) ، أو منظار ، أو مادة ظليلة على الأشعة ، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة - [وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة] .
-
غاز الأوكسجين –[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة]. 
-
ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد . كالدهونات ، والمراهم ، واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية –[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
-
إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير ، أو علاج أوعية القلب ، أو غيره من الأعضاء –[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
-
إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء ، أو إجراء عملية جراحية عليها –[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
-
أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل –[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
-
منظار المعدة . إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى –[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
-
دخول أي أداة علاجية أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .
ما لا يفسد الصوم :
1.
الأكل والشرب نسياناً أو إكراهاً –[شافعية ، حنابلة].
2.
بلع غبار الطريق ، أو غربلة الدقيق ، أو ذباب ، أو بعوض من غير تعمد –[شافعية وغيرهم].
3.
بلع الريق حتى لو جمعه –[شافعية وغيرهم].
4.
لو نوى الخروج من الصيام ولم يخرج –[شافعية ، حنفية].
5.
الإدهان بالبدن بزيت ونحوه والمراهم –[شافعية ، حنابلة ، حنفية ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي].
6.
الفصد والحجامة –[شافعية ، حنفية ، مالكية] . ومثلها التبرع بالدم .
7.
القبلة والمباشرة دون الفرج –[شافعية والجمهور . لكن لو قبل فأمنى أفطر عند الشافعية].
8.
مضغ العلكة ( الذي لا يتحلل ) أو ذوق الطعام دون بلعه –[شافعية وغيرهم].
9.
إنزال المذي –[شافعية ، حنفية].
10 .
الجماع ناسياً –[شافعية ، حنفية ، الحسن ، مجاهد ، اسحاق ، أبو ثور ، ابن المنذر].
11.
الإنزال بالنظر لا يفطر –[شافعية ، حنابلة ، حنفية].
12. الإنزال بالتفكر لا يفطر –[شافعية ، حنابلة ، حنفية].
13.
الاحتلام ( نزول المني أثناء النوم ) –[اتفاقاً].
14.
أجنب ليلاً ثم أصبح صائماً صومه صحيح –[باتفاق المذاهب الأربعة]. 
15 .
الحقنة في الإحليل ( مجرى البول ) لا تفطر –[حنابلة ، حنفية ، مالكية ، قول عند الشافعية ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي].
16 .
إدخال عود أو ميل إلى الأذن لا يفطر –[حنابلة ، حنفية ، مالكية ، والغزالي].
17.
من ذرعه القيء ( قاء بدون تعمد ) لم يفطر –[شافعية ، حنابلة ، والجمهور ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي].
18.
تنفس الطيار وغيره للأكسجين لا يفطر –[عدد من المعاصرين منهم : د.محمد عقلة ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
ما يفسد الصوم ويجب القضاء ( بالإضافة إلى ما ذكر سابقاً ) :
1. وصول شيء مادي إلى المعدة عن طريق الفم (طعام ، شراب ، دواء ونحوه) .[اتفاقاً].
2.
إبتلاع ما بين الأسنان قصداً مع القدرة على تميزه ومجه (بصقه) –[شافعية ، حنابلة].
3.
تناول الدخان –[اتفاقاً].
4.
القيء عمداً –[شافعية ، حنابلة ، مالكية ، الحنفية في ظاهر الرواية ، وهو قول محمد بن الحسن]. 
5.
الإستمناء (إخراج المني) بغير حلم أو فكر أو نظر –[شافعية ، حنابلة ، حنفية].
6.
أن يتبين الغلط بالأكل نهاراً بسبب طلوع الفجر أو لعدم غروب الشمس –[باتفاق المذاهب الأربعة ، الثوري].
7.
طروء جنون أو حيض أو نفاس –[شافعية].
8.
الإغماء أو السكر إذا استغرق جميع النهار –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].
9.
وصول ماء المضمضة إلى الجوف في حالة المبالغة ، أو العبث ، أو التبرد ، أو الزيادة على ثلاث –[شافعية].
10.
الردة تبطل الصيام –[شافعية ، حنابلة]. 
ما يفسد الصيام ويوجب القضاء والكفارة :
-
الجماع عمداً في نهار رمضان يوجب الكفارة –[اتفاقا].
-
الأكل والشرب عمداً في نهار رمضان لا يوجب الكفارة –[شافعية ، ظاهرية ، حنابلة].
-
من أكره على الجماع فقد أفطر وعليه القضاء –[حنابلة ، حنفية ، مالكية].
-
ولا كفارة عليه في حالة الإكراه –[شافعية ، الجمهور].
-
تتعدد الكفارة بتعدد الإفطار بالجماع في أيام مختلفة –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].
-
أما إذا تعدد الجماع في يوم واحد فكفارة واحدة –[شافعية ، والجمهور].
-
وليس على المرأة كفارة –[شافعية ، رواية عن أحمد].
-
الكفارة لا تسقط بالإعسار–[شافعية ، أحناف ، مالكية].


حول الجنون والإغماء والحيض والقبلة :
-
تحرم القبلة على من خشي الإنزال –[اتفاقاً].
-
يجوز تناول الحبوب التي تؤخر الحيض ما لم يكن ضرر –[حنابلة ، جمهور المعاصرين ومنهم القرضاوي].
-
الجنون المستمر لا يوجب القضاء –[شافعية ، والجمهور].
-
الإغماء كل النهار يوجب القضاء –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].
-
إذا أفاق المغمى عليه لحظة من نهار صح صومه –[شافعية ، حنابلة].


القضاء :
-
يحرم التنفل لمن عليه قضاء من رمضان فاته من غير عذر –[شافعية ، حنابلة].
-
يكره التنفل لمن عليه قضاء من رمضان فاته بعذر –[شافعية ، مالكية].
-
لا يشترط التتابع في قضاء رمضان إذا كان الإفطار بعذر لكن يستحب –[اتفاقاً].
-
لا يشترط ولا يجب الفور والتتابع في قضاء رمضان إذا كان الإفطار بغير عذر –[حنابلة ، حنفية ، مالكية].
من تأخر بالقضاء :
-
لا فدية على من لم يقض ما فاته من رمضان إلى رمضان آخر إذا كان التأخير لعذر –[باتفاق المذاهب الأربعة ، وإسحاق].
-
لا فدية على من أخر قضاء أيام من رمضان آخر ولو من غير عذر –[الحنفية ، الحسن ، داود ، ابن حزم ، المزني من الشافعية ، وجه محتمل عند الحنابلة ، القرضاوي ، محمد عقلة وغيره من المعاصرين].
ليلة القدر :
-
ليلة القدر في رمضان [اتفاقاً].
-
ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة –[اتفاقاً].
-
يندب إحياء ليلة القدر [اتفاقاً]. 
-
ليلة القدر أفضل الليالي العمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر[الجمهور].
-
ليلة القدر خاصة بالأمة المحمدية ولم تكن في الأمم السالفة [الجمهور].
-
ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر –[شافعية ، حنابلة ، مالكية ، الأوزاعي ، أبو ثور ، المزني ، ابن خزيمة].
-
وهي تنتقل ( ليست ثابتة في ليلة واحدة بعينها ) – [الإمام أحمد ، مالك ، الثوري ، اسحق ، أبو ثور ، أبو قلابة ، المزني ، الماوردي ، النووي ، ابن حجر العسقلاني].
-
وأرجى الليالي ليلة السابع والعشرين –[الحنابلة وغيرهم].
من مات وعليه صيام :
-
من مات بعد تمكنه من القضاء ولم يقض ، فيجب أن يطعم وليه عنه عن كل يوم مسكيناً –[شافعية ، حنابلة ، مالكية ، الليث ، الأوزاعي ، الثوري ، أبو عبيد].
-
يجب الإطعام في تركة الميت –[شافعية وغيرهم] .
-
ويجوز أيضاً الصيام عنه –[وهو قول الشافعي في القديم ، ورجحه النووي ، والبيهقي ، والسبكي من الشافعية . وقال الشافعي : إن صح الحديث قلت به . وقد بين النووي والبيهقي : أن الحديث قد صح .. قال النووي : هو الذي ينبغي الجزم به للأحاديث الصحيحة .قال السبكي : يتعين أن يكون هو المختار والمفتى به . وهو قول أبو ثور، وأبو الخطاب من الحنابلة ، وطاووس ، والحسن البصري ، والزهري ، وأيده الشوكاني ، والدكتور عبد الكريم زيدان ] .
أهم أسباب الفدية :
1.
العجز عن الصيام . مثل الهرم وإن كان عاجزاً عن الإطعام فلا شيء عليه –[اتفاقاً].
2.
المريض الذي لا يرجى برؤه –[اتفاقاً].
3.
المرضع والحامل إذا خافتا على الولد فقط مع القضاء –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].
4.
من أفطر لإنقاذ مشرف على الهلاك عليه القضاء والفدية –[شافعية] .
-
الهرم أو المريض المزمن لو أفطر وأخرج الفدية ، ثم قدر على الصيام بعد ذلك فلا يجب عليه القضاء –[شافعية ، حنابلة].
-
تصرف الفدية للفقراء والمساكين . وتقدر في كل سنة نقداً فلا حاجة للخوض في مقدارها .
حكم صدقة الفطر ومن يؤمر بها :
-
صدقة الفطر فرض عن كل مسلم صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى –[اتفاقاً].
-
الدين المؤجل لا يمنع صدقة الفطر –[شافعية ، حنابلة].
-
لا يشترط لوجوبها النصاب –[شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
-
تجب على كل من ملك قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه . فمن ملك فاضلاً عن ذلك وجبت عليه صدقة الفطر –[الشافعي ، أحمد ، مالك ، وأيده الشوكاني ، د.القرضاوي] .
-
من لزمه فطرة لنفسه ، لزمه فطرة من تلزمه نفقته –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].
-
لا تجب الفطرة عن الجنين .
-
من مات بعد أن وجبت عليه الفطرة ولم يؤدها أخرجت من تركته –[شافعية].
جنس الواجب ومقداره :
-
مقدارها صاع –[شافعية ، حنابلة ، مالكية ، اسحاق ، ومال إليه د/القرضاوي ، وأيده د/عبد الكريم زيدان].
-
صاع من غالب قوت بلده –[شافعية والجمهور].
-
تخرج عند الشافعية من الأقوات الأربعة عشر : قمح ، شعير ، فول، حمص ، عدس ، ذرة ، أرز ، حليب ، جبن ، أقط ، زبيب ، تمر ، ماش (حب الكرسنة) سلت (نوع من الشعير) .
-
الصاع عند الجمهور كما حققه الدكتور القرضاوي : 2176غرام . واعتمدته لجنة الموسوعة الفقهية .
-
الصاع عند الحنفية : 3250 غرام .
-
ويجوز إخراج القيمة –[الحنفية ، قول عند الشافعية ، قول عند الحنابلة ، أشهب ، ابن القاسم من المالكية ، الحسن البصري ، عمر بن عبد العزيز ، الثوري ، البخاري ، ورجحه الأستاذ مصطفى الزرقا ، والقرضاوي].
مصرف صدقة الفطر :
-
مصرفها مصرف الزكاة –[شافعية ، حنابلة ، حنفية ، ابن حزم ، وأيده الدكتور القرضاوي].
-
يجوز دفع فطرة لعدة مساكين ، وإعطاء عدة فطر لمسكين واحد –[حنابلة ، حنفية مالكية ، وأيده عدد من علماء الشافعية ، ورجحه القرضاوي].
-
ولا يجوز دفعها لذمي –[شافعية ، حنابلة ، مالكية ، أبو يوسف ، زفر].
وقت الوجوب وحكم التعجيل والتأجيل :
-
تجب صدقة الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطر . فمن ولد بعد الغروب فليس عليه فطرة ، ومن مات بعد الغروب فتجب عليه –[شافعية ، حنابلة ، أحد قولين مصححين للمالكية ، اسحق ، الثوري].
-
يستحب إخراج صدقة الفطر يوم الفطر بعد الفجر قبل صلاة العيد –[شافعية].
-
تأخير صدقة الفطر عن الصلاة مكروه –[شافعية ، حنابلة].
-
تأخيرها عن يوم العيد حرام وعليه قضاؤها –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].
-
ويجوز إخراجها بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].
-
يجوز تعجيل صدقة الفطر من أول شهر رمضان –[شافعية ، حنفية].
-
لا يجوز تقديمها عن شهر رمضان –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].

والله تعالى أعلى وأعلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق